أصدرت محكمة بداية نابلس، حكمًا بإدانة المتهم الأول (أ،ش) بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات، بتهمة استعمال سند مزور استنادًا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
كما أدانت المحكمة المتهم الثاني (أ.ع) بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك، بحسب مادة 265 و76 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.
ناصر سنتر.