الأخبار

الأشغال الشاقة لمدانين بتهمة التدخل والشروع بالقتل في نابلس

أصدرت محكمة بداية نابلس حكمًا بإدانة المتهم الأول (ن،ش) تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، طبقًا لأحكام المادة 326 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحكمت المحكمة على المتهم الثاني (ر،ح) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و70 و 76 و 80/2 من ذات القانون، كما حكمت على كل منهما بالحبس لمدة ثلاثة شهور عن تهمة دخول مساكن الغير.

وعملًا بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية النافذة، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات بحق المدان الأول والأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف بحق المدان الثاني.

وجاء هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة.

تحرير: هالة حسون

زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض