Site icon تلفزيون المدينة

الناطق باسم وزارة النقل يوضح شروط الحصول على تصريح لقيادة مركبات صفراء

أكدّ الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحّال أنه بحسب قانون السير الفلسطيني يُمنع لأي مواطن فلسطيني قيادة أي مركبة غير مسجّلة ومرخصّة في أراضي الضفة الغربية، وخلاف ذلك يصبح سائقًا غير قانونيًا.

وأشار في حديث خاص لـ “تلفزيون المدينة” إلى إن وزارة النقل والمواصلات قررت منح تصاريح لقيادة مركبات صفراء فقط للزوج أو للزوجة إذ كان أحدهم يحمل هوية زرقاء والآخر هوية خضراء، تسهيلًا على المواطنين.

وحول شروط منح الترخيص، أفاد الرحّال لـ” تلفزيون المدينة” أنه يجب على الزوج إحضار إثبات ترخيص المركبة ويجب أن تكون مسجّلة باسمه، وبالإضافة إلى عقد زواج، وأن تكون هويته الزرقاء سارية المفعول مع استيفاء جميع الشروط الأخرى المتعلقة بمكان السكن.

وأضاف أن منح الترخيص يتطلب أن يكون قائد المركبة يحمل رخص سياقة، وتأمين فلسطيني، وإجراء فحص للمركبة فنيًا للتأكد من سلامتها ومطابقتها لرخصة المركبة حسب الشروط.

وكانت وزارة النقل والمواصلات أصدرت بيانًا أوضحت فيه الشروط المتعلقة بالحصول على تصاريح قيادة المركبات التي تحمل لوحات صفراء.
وتتمثل هذه الشروط بحسب بيان صادر عن الوزارة ووصل لـ “تلفزيون المدينة” نسخة منه، بضرورة أن يكون السائق من سكان المنطقة (أ).
وأشارت إلى ضرورة أن يملك السائق مركبة واحدة فقط، ويحمل رخصة سياقة، بالإضافة إلا يكون السائق مقيّدًا أو ملزمًا بدفع غرامات يحول دون تجديد رخصته.
وأضافت الوزارة في بيانها انه في حال استيفاء طالب التصريح للشروط، فإنه يتم فحص المركبة في الدائرة واستيفاء رسوم الفحص المقررة، وإحضار تعهد عدلي على النموذج المعتمد، ومن ثم يتوجه المواطن إلى المديرية ومعه جميع الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى نسخة من رخصة السياقة الخاصة بمالك المركبة.

 

Exit mobile version