الناطق باسم وزارة النقل يوضح شروط الحصول على تصريح لقيادة مركبات صفراء
أكدّ الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحّال أنه بحسب قانون السير الفلسطيني يُمنع لأي مواطن فلسطيني قيادة أي مركبة غير مسجّلة ومرخصّة في أراضي الضفة الغربية، وخلاف ذلك يصبح سائقًا غير قانونيًا.
وأشار في حديث خاص لـ “تلفزيون المدينة” إلى إن وزارة النقل والمواصلات قررت منح تصاريح لقيادة مركبات صفراء فقط للزوج أو للزوجة إذ كان أحدهم يحمل هوية زرقاء والآخر هوية خضراء، تسهيلًا على المواطنين.
وحول شروط منح الترخيص، أفاد الرحّال لـ” تلفزيون المدينة” أنه يجب على الزوج إحضار إثبات ترخيص المركبة ويجب أن تكون مسجّلة باسمه، وبالإضافة إلى عقد زواج، وأن تكون هويته الزرقاء سارية المفعول مع استيفاء جميع الشروط الأخرى المتعلقة بمكان السكن.
وأضاف أن منح الترخيص يتطلب أن يكون قائد المركبة يحمل رخص سياقة، وتأمين فلسطيني، وإجراء فحص للمركبة فنيًا للتأكد من سلامتها ومطابقتها لرخصة المركبة حسب الشروط.