أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، حكمًا بإدانة متهمين بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وفقاً للمادة 7 و8 من الأمر العسكري رقم 558.
وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات النافذ، فقد حكمت المحكمة على المتهم بحيازة المواد
المخدرة بالسجن لمدة سنة ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
أما المدان المتهم بتهمة ترويج مواد مخدرة، وفقًا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975
حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وجاء هذا الحكم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، استنادًا إلى البيانات والمرافعات
التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي.
وأحالت نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا إثر تحريات فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.