الأخبار

الحكم بالحبس لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة تداول منتجات المستوطنات بنابلس

أصدرت محكمة بداية نابلس، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات لمتهم بتداول منتجات المستوطنات خلافاً لأحكام المادة (14/1) بدلالة المادتين 1و4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
شركة كهرباء الشمال

وحكمت عليه لإدانته بتهمة ثانية، وهي غش المستهلك سنداً لأحكام المادة (28/1/2) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، بالحبس مدة ثلاث سنوات.

وعن تهمة ثالثة، وهي بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادتين 8/2 و 27/3 من ذات القانون حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعن تهمة رابعة، وهي عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27 /2 حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعن تهمة خامسة، وهي تعاطي حرفة مصنفة بدون ترخيص خلافا للمادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، حكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشر يوماً.

وعليه واستنادا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة خمس سنوات.

يذكر أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض