الأخبار

طبيعة عقود الإيجار في فلسطين

كتب نزار بركات:

لا شك بأن لعقود الايجار أهمية بالغة، فهي تمكن الملاك من استغلال أموالهم من خلال حصولهم على أرباح لقاء قيامهم بتأجير الأموال التي يمتلكونها، وبذات الوقت فهي تتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لاشباع حاجاتهم، فهو عقد يعود على طرفيه وهما المؤجر والمستأجر بالفائدة المرجوة منه.

عقد الإيجار تم تنظيم أحكامه القانونية بالأساس في مجلة الأحكام العدلية، وهي بمثابة القانون المدني في فلسطين والتي هي قائمة بالاساس على أن العقد شريعة المتعاقدين.

ويمكن تعريف عقد الإيجار حسبما هو وارد بمجلة الأحكام العدلية سيما المادة 405 منها، بأنه بيع المنفعة المعلومة بعوض معلومز

ولا شك بأن عقد الإيجار هو عقد ملزم للجانبين، بمعنى أن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وبالمقابل فإن المستأجر ملزم بدفع بدل الايجار المتفق عليه بالعقد خلال المدة المحددة.

وتجدر الإشارة الى أن عقد الإيجار له مدة محددة ينتهي بموجبها، فإذا ارتكب المستأجر أية مخالفة خلال مدة العقد المتفق عليها يستطيع المؤجر إنهاء عقد الإيجار وفسخ ذلك العقد، بمعنى أن عقد الإيجارة خلال مدته يحكمه اتفاق الأطراف، ومتى انتهت مدة العقد فعلى المستأجر أن يسلم العقار المؤجر كما استلمه خاليا من الشواغل والشاغلين، إلا أن الإشكالية تكمن فيما إذا كان العقار المؤجر خاضعا بالاساس للامتداد القانوني، أي لقانون المالكين والمستأجرين الساري النفاذ رقم 62 لسنة 1953، فهنا رغم انتهاء العقد فيستطيع المستأجر أن يبقى مشغلا للمأجور بقوة القانون، ولا يستطيع المؤجر أن يقوم باخلائه من العقار رغم انتهاء مدته، إلا للأسباب الواردة حصرا بقانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول رقم 62 لسنة 1953.

ولا شك بأن قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 هو قانون اردني وأن الهدف الرئيسي من ذلك القانون حينما تم إقراره آنذاك هو توفير أقصى درجات الحماية للشعب الفلسطيني بسبب الأوضاع الصعبة التي تعرض لها خلال تلك الفترة بسبب الفقر وقلة المساكن وكثرة اللاجئين ، ناهيك على أن قانون المالكين والمستأجرين وضع بالاساس لمصلحة الطرف الضعيف الا وهو  المستأجر بسبب الظروف القاسية التي مر بها الشعب الفلسطيني في تلك الفترة ولا شك بأن هذا التفضيل لمصلحة المستأجرين له ما يبرره.

مع مرور الوقت وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن استمرار تطبيق هذا القانون – رغم الهدف الذي وضع من أجله في تلك الفترة – فيه شيء من الاستغلال ويعتبر ذلك اذعانا بحق المالكين للعقارات.

وبالاطلاع على الواقع الذي نعيشه فإن هناك عقارات مؤجرة منذ عشرات السنين تقع في وسط المدينة لا تتجاوز أجرتها السنوية مائتي دينار فقط، ولا يستطيع المؤجر أن يقوم بإخراج المستأجر من المأجور طالما كان المستأجر ملتزما بالالتزامات الملقاة على عاتقه وهي دفع مبلغ الاجرة، ولا يتسطيع أن يقوم بإخراجه من المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإيجارة سيما اذا كان العقار خاضعا لقانون المالكين والمستأجرين، أليس بذلك استغلالا واذعانا بحق المالك؟

و الملاحظ أنه بالاونة الأخيرة فإن معظم المالكين للعقارات قد تجنبوا فكرة تأجير العقارات التي يمتلكونها خوفا من عدم خروج المستأجر من العقار بعد انتهاء مدته ، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك  بأنه لا بد من إجراء تعديلات قانونية على قانون المالكين والمستأجرين وعلى أن تسري تلك التعديلات بأثر رجعي وذلك حتى يتم  تحقيق التوازن العقدي ما بين طرفي العقد أسوة بالمشرع الأردني.

المراجع
-قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953
– مجلة الأحكام العدلية

زر الذهاب إلى الأعلى
تلفزيون المدينة

مجانى
عرض