أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم الأحد، برئاسة القاضي أمجد عرفات، حكمًا بإدانة متهميْن بتهمة القتل القصد بالاشتراك، استناداً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وحكمت المحكمة على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا، لشروعهم بالقتل القصد بالاشتراك.
كما حكمت بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية، وهي إتلاف مال الغير سندًا لأحكام المادة 445/1 من ذات القانون.
وقررت المحكمة دمج العقوبات، وذلك عملًا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات، ونفذت العقوبة الأشد لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا لكل واحد من المدانين.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، و عقب إحالة نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.
تحرير: هالة حسون